الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن السّيد يُخرج صدقة الفطر عن خادمه المملوك له لو كان مُدَبَّراً أو أم ولد أو كافراً لعموم الأمر؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ممن تمونون»، ولا يجب عليه أن يخرج عن مكاتبه ولا عن رقيق مكاتبه؛ لأنه لا يلزمه نفقتهم وفي ولايته عليهم قصور، ولا يجب على المكاتب أن يخرج فطرته عن نفسه ولا عن رقيقه؛ لأنه لا ملك له حقيقة؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، والعبد مملوك فلا يكون مالكاً ضرورة، ينظر: بدائع الصنائع 2: 70-71، والوقاية ص230، والهدية العلائية ص213، والله أعلم.