الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إنه لا يجب على الأب أن يخرج صدقة الفطر عن أولاده الكبار العقلاء، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وإن كانوا في عياله بأن كانوا فقراء زمنى؛ لأن سبب وجوب أداء صدقة الفطر عن الغير هو رأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة، وهؤلاء وإن كان يلزمه نفقتهم، إلا أنه لا يلي عليهم ولاية كاملة، فانعدم أحد شطري السبب، فلا تجب، ويحمل حديث النبي : «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير ممن تمونون» على جواز الأداء عنهم لا على الوجوب، ينظر: رد المحتار 2: 75، وبدائع الصنائع 2: 70-71، والوقاية ص230، والله أعلم.