السؤال
من أدرك صلاة الجمعة، والإمام في التَّشهُّد، أو في سجودِ السَّهو، فما حكم صلاته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يُتمُّها جمعة لا صلاة ظهر؛ فعن ابن عمر ، قال : «مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته»، في سنن الدارقطني 2: 12، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. كما في بلوغ المرام 1: 81: ينظر: إعلاء السنن 8: 81، ينظر: الدر المختار 1: 550، وشرح الوقاية ص192، والله أعلم.