الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأنه يشترط لجواز إزالة النجاسة بمائع غير الماء: أن يكون المائع طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، وهو غير متحقق في اللبن. ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، ورد المحتار 1: 205، ونفع المفتي ص135، والله أعلم.