إصابة المطر ظاهر الخف

السؤال
ما حكم من توضَأ ونسي مسح خفيه، وأصابَ المطرُ ظاهرَ خُفَّيهِ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجزئه عن المسح إن كان لبس الخفين على طهارة؛ لأنه لا يشترط لصحة المسح عليهما النية، بل الشرط هو إصابة الماء لظاهر مقدم القدم، بقَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وهو يحصل بالمطر. ينظر: شرح الوقاية ص114، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر