الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجزئه عن المسح إن كان لبس الخفين على طهارة؛ لأنه لا يشترط لصحة المسح عليهما النية، بل الشرط هو إصابة الماء لظاهر مقدم القدم، بقَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وهو يحصل بالمطر. ينظر: شرح الوقاية ص114، والله أعلم.