الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يعطي الزوجُ زوجتَه ولا الزَّوجةُ لزوجِها زكاة المال؛ لأنّ المنافع متّصلة بينهما، وكذا الحكم في أصل المزكّي وإن علا: كالأب والجد، وفرعَه وإن سفل: كالابن والحفيد، فلا يجوز؛ لاتصال المنافع بينهم، والله أعلم.