تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
هل يجوز إعطاء الزكاة من الأب لابنته المتزوجة وهي اليوم أرملة مع أيتام، فإن كان لا، هل يجوز أن أسأل لماذا ،وما الحكمة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز إعطاء زكاة الأب لابنته؛ لأنها من فروعه، فهي جزؤه، ففي الإنفاق عليها وعلى أولادها إنفاق على نفسه؛ لأن نفقتهم واجبة عليه إن كانت فقيرة، والله أعلم.