السؤال
إن عمل المجنون الأصلي هل عليه زكاة، وإن أفاق من الجنون متى تجب عليه الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن عمل المجنونُ الأصليُّ؛ وهو مَن بلغ وهو مجنون، فلا زكاة عليه، ولكن إن أفاق من جنونه، فتستحقُّ الزّكاة عليه بعد مرور سنة من إفاقته، إن كان مالكاً للنصاب. كما في تبيين الحقائق (1: 252-253)، والله أعلم.