الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يصح اقتداء الرّجل بالصّبيّ؛ فعن ابن مسعود : «لا يؤمّ الغلام حتى تجب عليه الحدود»، وعن ابن عباس ، قال: «لا يؤمّ الغلام حتى يحتلم» في سنن البيهقي الكبير 3: 225، ومصنف عبد الرزاق 1: 487، وإسناده ضعيف كما في فتح الباري 2: 185.