السؤال
إن صاموا رمضان ثلاثين يوماً بقول عدلين، فهل يحل لهم الإفطار بهذه الشهادة؟
الإجابة
نعم يحل على المفتى به، كما في تنبيه الغافل ص81؛ ففعن عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه، قال: ((ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا))، في سنن النسائي 2: 69، والمجتبى 4: 132، ومسند أحمد 4: 321، وفي لفظ: ((فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا))، في سنن الدارقطني 2: 167.