إيقاع الطلاق بقضاء محكمة غير مسلمة

السؤال
زوجته تم طلاقها من طرف قاضي غير مسلم، بمعنى من محكمة هولندية وهي غير إسلامية، علماً أن الزوج لم ينطق بيمين الطلاق، ولم يوافق على طلاقها، ولكن الزوجة قالت: أنها قبلت مخالعة المحكمة الهولندية، فهل يقع الطلاق بدون إقرار الزوج، وهل بعد طلاق المحكمة لزوجتي بثلاث أيام عقدت على زوج آخر، وتزوجت بدون جلوسها للعدة، مدعية أن الزوج لم يقترب منها في الفراش لمدة سنة، وهذا قد حصل بسبب مشاكل بينهم، هل يصح عقد زواجها على زوج آخر بعد ثلاثة أيام من طلاقها، وبعض المشايخ قال لها: أنه يكفي حيضة واحدة وتنتهي عدتها، من فضلكم أفتوني في الأمر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يمكن أن لا يقبل طلاقها شرعاً من زوجها إن لم يوافق الشريعة، ويجب عليها أن تراجع العلماء للتحقق من شروط وقوع الطلاق بحيث يقبل مثل هذا الطلاق أولا، ولا يصحّ النكاح في العدة، فلا بُدّ من انتهائها وإن لم يقربها الزوج مدة طويلة؛ لأنها تعبدية، ولا بد من ثلاث حيضات، ولا تكفي واحدة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر