الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الطهارة
المفتي
11958
44
03 / 05 / 2026
ابتداء المسح من طرف السَّاق
السؤال
ما حكم من ابتدأَ في المسح على الخف من طرفِ السَّاق إلى رؤوس أصابعِ الرِّجلِ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: جاز مسحه، ولكنه خلاف السنة؛ لأن السنة أن يبدأُ من رؤوس أصابعِ الرِّجلِ إلى السَّاق. ينظر: شرح الوقاية ص114، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب