الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يبتدئ حساب مدة المسح من وقت الحدث للمسافر والمقيم، فلا عبرة لوقت لبسه للخف ولا لوقت الوضوء؛ لأنه قبل الحَدَث لا احتياجَ إلى المسح، فالزَّمان الذي يحتاجُ فيه إلى المسح، هو من وقت الحدث، ولأنه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم، ولأنه وقت وجود الرخصة، فكان أحق بالاعتبار من وقت اللبس ووقت الطهارة. ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، شرح الوقاية ص116، والمراقي ص131، والله أعلم.