السؤال
لو حَصِرَ الإمام عن القراءة ولم يجد من يفتح عليه فاستخلفَ غيره هل يصح؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو حَصِرَ الإمام عن القراءة فاستخلفَ صحَّ؛ لأن جواز الاستخلاف لعلة العجز، وهو في صورة الحصر ألزم، والعجز عن القراءة غير نادر، وهذا إذا لم يقرأ مقدار ما يجوزُ به الصَّلاةُ، إذا قرأ تفسدُ صلاتُه؛ لأنَّ الاستخلافَ عملٌ كثير، فيجوز حالةَ الضَّرورة. ينظر: عمدة الرعاية 1: 187، والله أعلم.