اشتراط الطّهارة للشّهادة

السؤال
هل يُعدّ شهيداً من قُتل وقد وجبَ عليه الغُسل كالجُنب، والحائض، والنُّفَساء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من قتل جنباً أو حائضاً أو نفساء لا يكون شهيداً فيغسل؛ فعن الزبير ، فقال : «إنّ صاحبكم حنظلة تَغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله فذاك، قد غسلته الملائكة» في صحيح ابن حبان 15: 495، والمستدرك 3: 225، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 4: 15، فغسل الملائكة له تعليماً لنا بما نفعل بمثله. ينظر: فتح باب العناية 1: 459-460، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر