السؤال
هل يُشترط لوجوب الزكاة حولان الحول على كلِّ المال أم على النصاب فقط؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يشترط حولان الحول على كلِّ المال، بل على النّصاب فحسب، فإذا مَلَكَ نصاباً في أَوّلِ حولِ الزَّكاة ثمّ في آخر الحول ملك أضعاف النصاب مثلاً، فإنه يزكي على كلِّ المال الموجود بين يديه مما يجب فيه الزكاة. كما في ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222). والله أعلم.