تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

اشتراط طهارة المضروب عليه في التيمم

السؤال
في «زبدة الكلام» ص (١٩٢) في اشتراط طهارة المضروب عليه: فلا يجوز التيمم على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة فيه، ما معناه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: اُشترطت طهارته في التيمم؛ لأنه المراد بالطَّيب في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} النساء ٤٣، أن يكون المكان للتيمم طاهرًا، لذا لا يجوز التيمم على مكان كان فيه نجاسة، وقد زال أثرها بغير غسل، أما الصلاة فتجوز فيه بعد زوال أثرها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر