تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
في «زبدة الكلام» ص (١٩٢) في اشتراط طهارة المضروب عليه: فلا يجوز التيمم على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة فيه، ما معناه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: اُشترطت طهارته في التيمم؛ لأنه المراد بالطَّيب في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} النساء ٤٣، أن يكون المكان للتيمم طاهرًا، لذا لا يجوز التيمم على مكان كان فيه نجاسة، وقد زال أثرها بغير غسل، أما الصلاة فتجوز فيه بعد زوال أثرها، والله أعلم.