الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإنَّ الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشُّروع فيها. ينظر: فتح باب العناية 1: 220، والله أعلم.