افتتاح الصلاة تطوعاً بغير وضوء

السؤال
ما حكم من افتتح الصلاة متطوعاً وهو على غير وضوء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإنَّ الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشُّروع فيها. ينظر: فتح باب العناية 1: 220، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر