الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصح اقتداء المتنفِّلُ بالمفترض؛ فعن يزيد بن الأسود «صلّى مع رسول الله وهو غلام شاب، فلمّا صلّى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنّها له نافلة، فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنّها لكم نافلة» في سنن أبي داود 1: 157، وسنن النسائي الكبرى 1: 299، والمجتبى 2: 112، وسنن الترمذي 1: 425، وصححه. ينظر: شرح الوقاية 154، وفتح باب العناية 1: 285، والله أعلم.