الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من فاتته صلوات فإن أذّن لكل واحدة وأقام فحسن، وإن أذّن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة للبواقي فهو جائز، وقد اختلفت الرِّوايات في قضاءِ رسولِ الله الصلوات التي فاتته يوم الخندق: في بعضِها أنّه أمرَ بلالاً فأَذَّنَ وأقام لكلِّ صلاة على ما روينا، وفي بعضِها: أنه أذَّن وأَقام للأولى، ثمّ أَقام لكلِّ صلاة بعدها، وفي بعضِها: أنه اقتصر على الإقامة لكل صلاة، ولا شكّ أن الأخذ برواية الزيادة أولى ، خصوصاً في باب
العبادات. ينظر: البدائع 2: 114، والله أعلم.