الاقتداء بصاحب العذر

السؤال
ما حكم الاقتداء بصاحب العذر كمن به سلسل بول مثلاً وهو إمام في الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يصح اقتداء طاهرٌ بمعذور؛ بأن يقتدي من لا عذر له بمن لهُ عذرٌ من سلس البول ونحوه؛ لأنّ المعذور يصلّي مع الحدث حقيقة، وإنّما جُعل حدثه في حكم العدم للحاجة إلى الأداء، فكان أضعف حالاً من الطّاهر.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر