الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يصح اقتداء طاهرٌ بمعذور؛ بأن يقتدي من لا عذر له بمن لهُ عذرٌ من سلس البول ونحوه؛ لأنّ المعذور يصلّي مع الحدث حقيقة، وإنّما جُعل حدثه في حكم العدم للحاجة إلى الأداء، فكان أضعف حالاً من الطّاهر.