الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ضابط إباحة التيمم بسبب المرض: أن يكون في استعمال الماء حصول المرض، أو اشتداده، أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل، فلا يشترط خوف التلف؛ لأنه يباح له التيمم إذا كان الماء يباع بغبن فاحش، وضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، فيباح التيمم بسببه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} النساء: 43. ينظر: شرح الوقاية ص105، وفتح باب العناية 1: 110، والتبيين 1: 235.