السؤال
هل يجوز التيمم على الأرض التي طهرت بالشمس والريح بعد أن أصابتها النجاسة؟
الإجابة
لا يجوز؛ وذلك لاشتراط الطيب نصاً في التيمم بقوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا)؛ ولأن التراب طاهر مطهر وبالجفاف بعد النجاسة يعود طاهراً غير مطهر، وإن كان يجوز الصلاة عليها. ينظر: البحر الرائق 1: 237، والوقاية ص131، وشرح الوقاية لابن ملك ق19/ب.