التيمم للبناء على صلاة العيد أو الجنازة

السؤال
من شرع في صلاة الجنازة أو العيد متوضئاً ثم أحدث، فهل له التيمم للبناء على الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: له أن يتيمم للبناء على الصلاة كما لو خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد ابتداءً؛ لأن خوف الفوت باق؛ لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته. فعن ابن عباس قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلّ»، في مصنف ابن أبي شيبة 2: 497، ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة، وهو محتج به، كما في إعلاء السنن 1: 300، ونصب الراية 1: 157. وعن ابن عمر : «إنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم ثم صلى عليها»، رواه البيهقي في المعرفة. ينظر: إعلاء السنن 1: 301، والهدية العلائية ص34.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر