العربية
العربية
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中文
اردو
Oʻzbekcha
Кыргызча
Қазақша
Bosanski
Shqip
تسجيل الدخول
الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
الفتاوى
الوصايا والمواريث
الميراث
المفتي
9976
57
21 / 08 / 2026
التّصدق عن الميت من تركة أبنائه الصغار
السؤال
هل يجوز أن أُخرج من معاش زوجي الميت صدقة عن روحه مع العلم لدي أولاد قصّر صغار؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يمكن لك أن تتصدقي بشيء من نصيبك من راتب زوجك الميت، لا من نصيب أولادك؛ لعدم جواز التبرع من أموال الأيتام، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب