التّكفين بالمزعفر والمعصفر

السؤال
ما حكم تكفين الرّجال بالمزعفر والمعصفر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكره للرّجال المزعفر والمعصفر والإبريسم، ولا يكره للنّساء؛ فعن ابن عباس ، قال : «البسوا من ثيابكم البياض، فإنّها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم» في سنن الترمذي 3: 319، وقال: حسن صحيح، والأحاديث المختارة 10: 200. ينظر: تبيين الحقائق 1: 238، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر