الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه كان لرسول الله خرقة ينشف بها بعد الوضوء»، في جامع الترمذي 1: 74، وقال: ليس بالقائم، وقال: وقد رخَّصَ قومٌ من أهلِ العلمِ من أَصحابِ رسول الله ومَن بعدهم في التَّمَنْدُلِ بعد الوضوء، وفي المستدرك 1: 256، وقال: وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره ولم يخرجاه. وفي سنن الكبير للبيهقي 1: 185، وسنن الدارقطني 1: 110.
وعن سلمانَ الفارسِيِّ : «إِنَّ رسولَ اللهِ تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كانت عليه، فمسحَ بها وجهه»، في سنن ابن ماجة رقم 461، 3554، 554. ومسند الشاميين 1: 381.
وقال في الهداية83:4: «تكرهُ الخرقةُ التي تُحْمَلُ فيمسحُ بها العرق، لأنه نوعُ تجبُّرٍ وتكبُّرٍ، وكذا التي يمسحُ بها الوضوء أو يمتخطُ بها. وقيل: إذا كان عن حاجةٍ لا يكره، وهو الصَّحيح، وإنَّما يكره إذا كان عن تكبُّرٍ وتجبُّرٍ وصار:َ كالتَّربُّع في الجلوس».
ومن أراد التوسع في مسألة المسح بالمنديل فليرجع إلى الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل بتحقيقي، والله أعلم.