الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزّكاة إلا في ثلاثة أنواع من الحيوان: وهي الغنم والبقر والإبل، وأما ما عدا هذه الأنواع فلا تجب فيها الزكاة بذاتها، إلا إذا كانت عروضاً للتّجارة، فيُشترط فيها شرط النّماء في عروض التجارة، وهو نيَّة التِّجارة، ويُشترط في وجوب الزّكاة فيها أن تكون سائمة؛ والسّائمة: هي الرّاعية التي تكتفي بالرّعي أو ترعى أكثر الحول، والمُراد التي تُسام للدّر والنّسل، فإن أسامها للحمل والرّكوب فلا زكاة فيها، وإن علفها كل الحول أو نصف الحول لا تكون سائمة؛ لأنّ العبرة لأكثر السّنة، فيكون فيها زكاة التُّجار لا زكاة السّائمة، وكذا إن أسامها للبيع والتّجارة ففيها زكاة التجار لا زكاة السائمة؛ لأنهما مختلفان قدراً وسبباً، فلا يجعل أحدهما من الآخر، ولا يُبنى حول أحدهما على حول الآخر، والله أعلم.