السؤال
هل تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إن رعاها أكثر الحول بقصد البيع والتجارة لا بقصد الدر والنسل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن أسامها للبيع والتّجارة ففيها زكاة التُّجار لا زكاة السّائمة؛ لأنّهما مختلفان قدراً وسبباً، فلا يجعل أحدهما من الآخر، ولا يُبنى حول أحدهما على حول الآخر، والله أعلم.