السؤال
ما حكم الصائم الذي قاء ملء الفم ثم عاد القيء إلى حلقه بنفسه؟
الإجابة
لا يفسد صومه، وهو الصحيح، ما دام لم يتعمد القيء؛ لأنه لم يوجد منه صورة الفطر، وهو الابتلاع وكذا معناه؛ إذ لا يتغذى به، أما إذا تعمد وكان ملء الفم فسد صومه بمجرد الخروج وإن لم يعد القيء. ينظر التبيين 1: 325-326، ورد المحتار 2: 111.