السؤال
ما حكم من صلّى في ثوب تنجس طرف منه، فنسي أي طرف تنجس،
وغسل طرف آخر من الثوب دون أن يتحرى؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجوز الصلاة به؛ لأنه لا يشترط التحري في غسل طرف الثوب. ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327، والله أعلم.