السؤال
هل يجوز للمقعد أو المشلول الذي عجز عن استعمال الماء بنفسه أن يتيمم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينظر: إن لم يجد مَن يوضئه جاز له التيمم إجماعاً، وإن وجد مَن يوضئه لكنه ليس من أهل طاعته جاز له التيمم، وإن وجد من يطيعه فمختلف فيه، والمشهور لا يجب على أحد الزّوجين أن يوضئ صاحبه ولا أن يتعهده فيما يتعلق بالصلاة ولا يعتبر أحدهما قادرا بقدرة الآخر ، والله أعلم.