أقول وبالله التوفيق: يندب للصبي الغسل إذا بلغ بالسن ـ أي وصل لسن البلوغ ـ ولا يجب عليه، أما إذا بلغ بالاحتلام فأنزل وجب عليه الغسل للاحتلام لا للبلوغ، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر