الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب الغسل برؤية المني وإن لم يذكر احتلاماً؛ لأن
خروج المني موجب للغُسل؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم إن النساء شقائق الرجال»، في سنن الترمذي 1: 190، والسنن الصغرى 1: 112، والمنتقى 1: 33، وسنن أبي داود 1: 78، ومسند أحمد 6: 256. ينظر: تبيين الحقائق 1: 16، والله أعلم.