الفتح على غير إمامه

السؤال
ما حكم صلاة من فتح على غير إمامه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تفسد صلاته، أما فتحَهُ على إمامِه فلا يُفسد صلاة الفاتح والإمام؛ فعن علي قال: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه»، في مصنف ابن أبي شيبة 1: 417، وصححه الحافظ في التلخيص 1: 284. وعن ابن مسعود قال: «إذا تعايا الإمام فلا تَرُدَنَّ عليه فإنّه كلام»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 69: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ينظر: رد المحتار 1: 418، وفي مجمع الأنهر 1: 119، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر