أقول وبالله التوفيق: هو ربع الثوب أو البدن، أما ما دونه فهو عفو؛ لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش، وللربع حكم الكل في الأحكام، ينظر: تبيين الحقائق 1: 74-75، المراقي ص156، والله أعلم. 6.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر