الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هو ما زاد على قدر الدرهم ـ وهو مقدار وزن الدرهم وهو مثقال في الكثيف، ومساحة الدرهم وهي بمقدار عرض الكفّ في الخفيف، وعرض الكف هو عرض مقعر الكفّ، وهو داخل مفاصل الأصابع ـ، أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفو؛ لأن القليل معفو إجماعاً، فقدر بالدرهم؛ لأن محل الاستنجاء مقدر به، وقد استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنّوها بالدرهم؛ ولأن الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج، وهي غليظة لعدم معارضة دليل نجاستها: كالدم ونحوه مما لم يوجد فيه تعارض نصين. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132، وكنز الدقائق 1: 73، والله أعلم.