السؤال
هل يجوز المسح على الخفين لمن لبس الخف على طهارة ثم أجنب وتيمم للجنابة، ثم أحدث، فوجد ماءً يكفي للوضوء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له المسح عليهما، وعليه أن ينْزع الخفين ويتوضأ؛ لأنه يشترط لجواز المسح لبس الخفين بعد الطهارة بالوضوء أو الغسل، فلو لبسهما بعد التيمم ثم وجد الماء، لا يجوز له المسح عليهما؛ لأنه حين وجب عليه الغسل حل الحدث بالرجل، فلا بد من رفع ذلك بالغسل. ينظر: عمدة الرعاية 1: 108، وشرح الوقاية ص113، والله أعلم.