المسح على النّعلين

السؤال
هل صح عن النبي أن مسح على نعليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عن المغيرة بن شعبة : إن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، في صحيح ابن خزيمة 1: 99، وصحيح ابن حبان 4: 167، وجامع الترمذي 1: 167، وصححه، وسنن أبي داود 1: 41، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن ابن ماجة 1: 185، ولم يذهب أحد من الأئمة إلى جواز المسح علي النعلين استناداً لهذا الحديث، فإنهم أولوا الحديث ولم يأخذوا بظاهره. ومما قيل في تأويله: قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار 1: 97: «أنه قد يجوز أن يكون رسول الله مسح على نعلين تحتهما جوربان وكان قاصداً بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه، وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به الجوربين، فأتي ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل». وينظر: معارف السنن 1: 347.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر