السؤال
هل يجوز لمن لبس خفين لا يصلحان لقطع مسافة (5) كيلو متر لكن لبس فوقهما شيء أن يمسح عليهما؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح عليهما؛ لأنه يشترط لجواز المسح
عليهما: إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر ـ ما يقارب خمس كيلو متر ـ، من غير مشقة، ومن غير لبس شيء فوقه، والمراد من صلوحه لقطع المسافة، أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس شيء فوقه. ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378-379، والله أعلم.