المسح على خف لا يمكن متابعة المشي عليه

السؤال
هل يجوز لمن لبس خفين لا يصلحان لقطع مسافة (5) كيلو متر لكن لبس فوقهما شيء أن يمسح عليهما؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح عليهما؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر ـ ما يقارب خمس كيلو متر ـ، من غير مشقة، ومن غير لبس شيء فوقه، والمراد من صلوحه لقطع المسافة، أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس شيء فوقه. ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378-379، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر