الإجابة
أقول وبالله التوفيق: كفن الرّجل يُسنّ فيه ما يلي:
إزار: وهو رداء من الرّأس إلى القدم.
قميص: وهو من المنكبين إلى القدمين، بلا جيب ولا كُمّين، ولا تُكف أطرافه؛ فعن ابن عمر : «إنّ عبد الله بن أُبي لماّ توفي جاء ابنه إلى النّبي ، فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أُكفنه فيه، وصلّ عليه، واستغفر له، فأعطاه النّبي قميصه» في صحيح البخاري 1: 427.
لِفافة: وهي من الرّأس إلى القدم، إلا أنّ اللفافة تزيد على الإزار قدراً يُلَفُّ إلى القدمين بلا كمين، وتُربط من الأعلى والأسفل.
استحسنوا العِمامة.
وأقله للرّجل: إزار ولِفافة؛ لأنّه أدنى ما يلبسه الإنسان حال حياته عادة، فكذا بعد مماته، وما دون ذلك كفن الضرورة؛ فعن ابن عباس فيمن وقصته دابته في عرفة قال : «اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبين، ولا تحنّطوه ولا تخمّروا رأسه، قال: فإنّ الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425. ينظر: التبيين 1: 237، و حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 162، والبدائع 1: 306، والخانية 1: 189، والله أعلم.