السؤال
إذا مُنع الناس عن صلاة عيد الفطر لعذر فهل يصلونها في اليوم الثاني أو الثالث؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصلّي الإمام والقوم في اليوم الثاني لا الثالث في عيد الفطر إذا منعهم عن الصلاة عذر: كمطرٍ مانع عن الخروج، وعدم خروج الإمام، ووصول خبر رؤية الهلال فيه بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس عند ذلك؛ فعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي : «إنّ ركباً جاءوا إلى النبي يشهدون أنّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» في سنن أبي داود 1: 300، وصححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذر. ينظر: شرح الوقاية ص194، وتبيين الحقائق1: 227، والله أعلم.