الإجابة
النذر المعين: أي معين بوقت خاص: كنذر صوم يوم الخميس مثلاً، أما غير المعين فإنه: كنذر صوم يوم مثلاً دون تحديد لهذا اليوم، فالنذر المعين في حكم رمضان؛ لتعين الوقت فيهما، كما في رد المحتار 2: 82، 85، فله أن ينوي صيام النذر المعين من الليل إلى ما قبل الضحوة الكبرى، ما لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم، أما إذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز النية بعد ذلك، كما في الفتاوى الهندية 1: 196.