السؤال
أنا أملك نقود أكثر من النصاب، لكنني لا أقوم بتشغيلها وتنميتها حقيقة، فهل عليّ زكاتها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليك زكاتها إن حال عليها الحول، وكذا حكم كل ما تملك من ذهب وفضة، وإن لم تَقُم بتشغيلها وتنميتها حقيقةُ؛ لأنّ النّقود والذّهب والفضة نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافئ عليه بعدم أداء زكاتها، والله أعلم.