الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الطهارة
المفتي
716
147
05 / 05 / 2026
الوضوء بما ذاب من الثلج
السؤال
هل يجوز الوضوء بما ذاب من الثلج والبَرَد؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز إذا كان ذائباً بحيث يتقاطر، وإن لم يتقاطر لا يجزئه عن الوضوء أو الغسل. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96-97، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب