السؤال
أقول وبالله التوفيق: يشترط لوجوب الزّكاة في العروض نية التّجارة، فما هو الوقت المعتبر لهذه النية؟
الإجابة
تعتبر نية التّجارة إذا وُجِدت زمان حدوث سبب الملك، أما لو نَوَى التّجارة بعد حدوث سبب الملك، فلا تجبُ فيه الزكاة بنيّة التِّجارة ما لم يبعه؛ فعن سمرة بن جندب ، عن النبي : «كان يأمرنا أن نخرج الصّدقة عن الذي يعد للبيع» في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146.
وعن ابن عمر ، قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتّجارة» في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406، والله أعلم.