الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينتقض المسح على الخفين بنزع كلا الخفين أو أحدهما؛ لمفارقة محل المسح مكانه، فإن النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض، حتى لو نزع خف واحدة؛ لأنه إذا نَزَعَ إحدى الخفين وجبَ عليه غَسْلُ إحدى الرِّجلين، فوجبَ غَسْلُ الأخرى، إذ لا جمعَ بين الغَسْلِ والمسح. القدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف؛ لأن للأكثر حكم الكل؛ وذلك احترازاً من خروج أقل القدم حرجاً. ينظر: شرح الوقاية ص116، ورد المحتار 1: 183، والله أعلم.