الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا ينتقض الوضوء بالقهقهة مطلقاً بل لها شروط خاصة، وهي:
أن يكون المُصلِّي بالغاً، حتى لو قهقه صبيّ لا ينتقض وضوئه؛ لأنها ليست بجناية في حقه.
أن يكون المُصلِّي يقضان، حتى لو نام في الصلاة على أي هيئة، فقهقه لا ينتقض الوضوء.
أن يكون المُصلِّي متيمماً أو متوضئاً، حتى لو قهقه في صلاة بغُسل فإنها تبطل الصلاة لا الغُسل.
أن تكون القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود؛ وذلك احترازاً عن صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، فلا تكون القهقهة حدثاً فيهما، بل يبطل ما قهقه فيه. وكذا في خارج الصلاة من باب أولى؛ لأن النص إذا ورد على خلاف القياس، يقتصر على مورده، ومورده الصلاة المطلقة، فيقتصر عليها، فلا يكون حدثاً في غيرها. ينظر: شرح الوقاية 2: 33-34، وتبيين الحقائق 1: 11، وفتح باب العناية 1: 68، والاختيار1: 16-17، ومختلف الرواية ص344-345، والله أعلم.