السؤال
هل يجوز المسح على الخفين لمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث قبل
تمام الوضوء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز، ولا بد من نزع الخفين ولا يكون لبسهما حينئذٍ رافعاً لحدث الرجلين؛ لعدم تحقق شرط المسح: وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس، بخلاف ما لو أكمل الوضوء قبل حصول ناقض له؛ فعن أبي بكرة : «إنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، في صحيح ابن خزيمة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 281، وسنن الدارقطني 1: 204، ومسند البزار 9: 90. ينظر: بدائع الصنائع 1: 9، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص129، والله أعلم.