السؤال
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وعشرة دماً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: العشرة حيض لعدم المجاوزة، لكن هنا انتقلت العادة أيضاً في الطهر عدداً إلى الخمسين ورأت نصاب الحيض في أيامها موافقاً لعادتها ونصاباً قبلها، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66-68، والله أعلم.